السيد محمد تقي المدرسي

179

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

صلاة العيدين السنة الشريفة : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : " صلاة العيدين فريضة . . . " . « 1 » 2 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : " لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع إمام عادل " . « 2 » 3 - وقال عليه السلام : " ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ، ومن لم يُصلِّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه " . « 3 » 4 - وروى إسماعيل بن جابر : سألت أبا عبد الله عليه السلام : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة . قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، وليكن ينادى : الصلاة ثلاث مرات . . " . « 4 » 5 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام : " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل ، وليتطيَّب بما وجد ، وليصلِّ في بيته وحده كما يصلي في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب صلاة العيدين ، الباب 1 ، ص 94 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، الباب 2 ، ص 95 ، ح 1 . ( 3 ) المصدر ، الباب 7 ، ص 101 ، ح 5 . ( 4 ) المصدر ، ص 17 ، ح 1 .